الشيخ فاضل اللنكراني
200
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (القصاص)
[ مسألة 1 يعتبر في قبول الشهادة بالقتل أن تكون الشهادة صريحة أو كالصريحة ] مسألة 1 يعتبر في قبول الشهادة بالقتل أن تكون الشهادة صريحة أو كالصريحة نحو قوله : « قتله بالسيف » أو « ضربه به فمات » أو « أراق دمه فمات منه » . ولو كان فيه إجمال أو احتمال لا تقبل ، نعم الظاهر عدم الاعتبار بالاحتمالات العقلية التي لا تنافي الظهور أو الصراحة عرفاً ، مثل أن يقال في قوله : « ضربه بالسيف فمات » ، يحتمل أن يكون الموت بغير الضرب ، بل الظاهر اعتبار الظهور العقلائي ، ولا يلزم التصريح بما لا يتخلّل فيه الاحتمال عقلًا ( 1 ) .
--> ( 1 ) جواهر الكلام : 42 / 210 . ( 2 ) شرائع الإسلام : 4 / 993 .